قطب الدين الراوندي
393
فقه القرآن
وقسم الفئ فللام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه . والصدقات حكمها حكم الزكوات ، وقد قلناه . والنكاح يصح فيه التوكيل في الولي والخاطب ، وكذا التوكيل في الصدقات يصح أيضا ، [ ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض ] ( 1 ) ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات لان الوطأ يدخل فيه فلا نيابة فيه . واما الطلاق فيصح التوكيل فيه ، يطلق عنه الوكيل مع غيبته ، والرجعة فيها خلاف ولا يمتنع ان يدخلها التوكيل . والرضاع لا يصح فيه التوكيل ، لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع ( 2 ) . و [ النفقات يصح التوكيل في طرفها إلى من يجب ، ولا ] ( 3 ) يصح التوكيل في الايلاء والظهار واللعان لأنها أيمان . والعدد لا يدخلها النيابة ولا يصح فيها التوكيل ، [ والجنايات لا يصح فيها التوكيل ] ( 3 ) فكل من باشر الجناية تعلق به حكمها . والقصاص يصح في اثباته التوكيل ولا يصح في استيفائه يحضره الولي ويصح في غيبته عندنا . والديات يصح التوكيل في تسليمها وتسلمها . والقسامة لا يصح فيها التوكيل لأنها أيمان . والكفارات يصح التوكيل فيها كما يصح في الزكوات . وقتال أهل البغي للامام أن يستنيب فيه . والحدود للامام أيضا أن يستنيب في اقامتها ، ولا يصح التوكيل في تثبتها ، لأنه لا تسمع الدعوى فيها .
--> ( 1 ) الزيادة من ج . ( 2 ) بكسر الضاد في الأول وفتحه في الثاني . ( 3 ) الزيادتان من ج .